تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
85
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
القسم من عدم صحة السلب لا يفيد في المقام لأن عدم صحة السلب علامة للحقيقة إذا كان بنحو الحقيقة اما إذا كان عدم صحة السلب بنحو المجاز فلا يفيد اثبات الحقيقة . قوله : ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح سقيم الخ . استدل الأعمى بتقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة . أراد المستدل ان يتصور المعنى العام الذي يصح تقسيمه اى يكون الموضوع له في ألفاظ العبادات مشتركا معنويا كالحيوان ولا يخفى ان المراد من تقسيم العام هو التقسيم إلى الافراد الحقيقة لا إلى الفرد الحقيقي والمجازي لان هذا مستلزم لتقسيم الشئ إلى نفسه وإلى المعنى الحقيقي وإلى غيره اى المعنى المجازي . قد أشكل على هذا الاستدلال توضيحه ان التقسيم أعم من الحقيقة والمجاز لأنه يمكن تقسيم المعنى العام المجازي إلى افراده ويعبر عن هذا المعنى العام المجازي بعموم المجاز والمراد منه ان يتصور المعنى العام المجازي ويقسم هذا المعنى العام إلى المعنى الحقيقي والمجازي ولا يخفى ان اللفظ يستعمل مجازا في القدر المشترك فيقسم هذا القدر المشترك إلى المعنى الحقيقي والمجازي . قوله : ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير الواحد من الاخبار في الفاسدة الخ قد استدل الأعمى لمذهبهم بان الصلاة تستعمل في الفاسدة في الاخبار كثيرة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه . توضيحه ان قوام الدين على خمس والواحدة من هذه الخمس الولاية فاخذوا بالأربع وتركوا هذه اى الولاية ولا يخفى ان الصلاة من غير الولاية فاسدة لكن تستعمل الصلاة على صلاتهم فيظهر ان هذا الاستعمال عندهم حقيقة . وأيضا استدل القائل بالأعم في قوله عليه السّلام دع الصلاة أيام أقرائك والظاهر أن